نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث الأخبار فى المقال الاتي:
تعديلات قانون الرياضة الجديد بعد تصديق الرئيس السيسي (مستندات), اليوم الخميس 21 أغسطس 2025 01:47 مساءً
01:29 م | الخميس 21 أغسطس 2025
الرئيس عبد الفتاح السيسي
أخبار متعلقة
ينشر «الوطن سبورت» أبرز تعديلات قانون الرياضة الجديد بعد تصديق عبد الفتاح السيسي، عليه، وسط ترقب الأندية لبند الشركات السماهمة، التي تمكنها من الاستثمار وتنمية الموارد المالية.
تعديلات قانون الرياضة الجديد بعد تصديق الرئيس
جاءت أبرز مواد قانون الرياضة على النحو التالي:
- فيما عدا أعضاء اللجنة الأوليمبية المصرية واللجنة البارالمبية المصرية لا يجوز الجمع بين عضوية مجلس إدارة أكثر من اتحاد، ولا الجمع بين عضوية مجلس إدارة اتحاد وعضوية مجلس إدارة نادى، ولا الجمع يبن عضوية مجلس إدارة الاتحاد والعمل لديه بمقابل أو دون مقابل ولا أي هيئة رياضية أخرى.
- لا يجوز إقامة مباريات مع الفرق الأجنبية سواء داخل جمهورية مصر العربية أو خارجها إلا بعد الحصول على إذن اتحاد اللعبة المختص وموافقة الجهة الإدارية المركزية.
- كما لا يجوز تمثيل اتحادات اللعبات الرياضية في المؤتمرات والاجتماعات الرياضية الدولية إلا بعد موافقة الجهة الإدارية المركزية.
- يتولى الاتحاد المصري للرياضة المدرسية جميع الأنشطة الرياضية في المدارس والمعاهد وغيرها من المؤسسات التعليمية في مرحلة التعليم قبل الجامعي، وفقًا للنظام الذي يصدر باعتماده قرار من الوزير المختص، بعد التنسيق مع الوزير المختص بالتربية والتعليم.
- يصدر بتحديد الحافز الرياضي المادي والمعنوي قرار من الوزير المختص بالتربية والتعليم بالتنسيق مع الوزير المختص، دون ترتيب أي أعباء مالية إضافية على الموازنة العامة.
- تؤسس شركة الخدمات الرياضية كشركة مساهمة وفقًا لأحكام قانون الشركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة وشركات الشخص الواحد الصادر بالقانون رقم 159 لسنة 1981، بعد موافقة مجلس الإدارة واعتماد الجهة الإدارية المركزية، وتساهم فيها الهيئة بنسبة لا تقل عن (51%) من رأس مال الشركة.
- يجوز أن تقل نسبة مساهمة الهيئة الرياضية عن النسبة المُشار إليها بالفقرة الأولى من هذه المادة بعد موافقة الجمعية العمومية واعتماد الجهة الإدارية المركزية، بالاشتراك مع أعضائها أو المستثمرين، وتطرح أسهم هذه الشركات للجمهور وفقًا للقانون، كما يجوز قيدها بالبورصة المصرية، شريطة ألا يؤثر ذلك على نشاطها في الخدمات الرياضية.
- لا تسري على شركة الخدمات الرياضية الإعفاءات والامتيازات المنصوص عليها في المادة (9) من هذا القانون.
- يتكون مجلس إدارة الهيئة الرياضية من عدد لا يقل عن سبعة ولا يزيد على أربعة عشر عضوًا من المستوفين لشروط الترشح المنصوص عليها في هذا القانون وفي لائحة النظام الأساسي للهيئة الرياضية، وذلك بالانتخاب السري المباشر، وتحدد لائحة النظام الأساسي للهيئة الرياضية مناصب مجلس الإدارة وطريقة اختياره.
- يشترط فيمن يُرشح لعضوية مجلس إدارة الهيئة الرياضية، بالإضافة إلى الشروط الأُخرى التي يحددها نظامها الأساسي، الآتي:
1) أن يكون محمود السيرة حسن السمعة.
2) أن يكون متمتعًا بحقوقه المدنية كاملة.
3) ألا يكون قد صدر ضده حكم نهائي بعقوبة جناية أو عقوبة جنحة في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة أو قضى بشهر إفلاسه بحكم بات، ما لم يكن قد رد إليه اعتباره.
4) ألا يكون قد أمضى دورتين متتاليتين بعضوية مجلس إدارة ذات الهيئة وعلى ذات المنصب، بحسب الأحوال، ما لم تمض مدة بينيه بين كل دورة مقدارها دورة على انقضاء مده المجلس.
أخبار متعلقة :