بعد صدوره رسمياً.. تعرف علي حالات إسقاط عضوية أعضاء مجلس إدارة الهيئة الرياضية

0 تعليق ارسل طباعة

نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث الأخبار فى المقال الاتي:
بعد صدوره رسمياً.. تعرف علي حالات إسقاط عضوية أعضاء مجلس إدارة الهيئة الرياضية, اليوم السبت 23 أغسطس 2025 07:16 مساءً

صدق الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، على تعديل قانون الرياضة، وتم نشره في الجريدة الرسمية، وحددت تعديلات قانون الرياضة الجديد، حالات إسقاط العضوية عن أعضاء مجلس إدارة الهيئة الرياضية.

بعد صدوره رسمياً.. تعرف علي حالات إسقاط عضوية أعضاء مجلس إدارة الهيئة الرياضية

وجاءت تلك الحالات وفقا لنص القانون كالتالي:

مادة 22 مكررًا: تسقط العضوية عن كل أو بعض أعضاء مجلس إدارة  الهيئة الرياضية إذا فقد أحد شروط الترشح للعضوية.

فى حال سقوط العضوية عن مجلس الإدارة بالكامل أو عدد من أعضائه على نحو يتعذر معه انعقاد مجلس الإدارة لعدم اكتمال النصاب الذى تحدده لائحة النظام الأساسى للهيئة تُشكل بقرار من الوزير المختص لجنة يحدد عضويتها النظام الأساسي للهيئة الرياضية لتسيير كافة أمور الهيئة الرياضية، وذلك لحين انعقاد أقرب جمعية عمومية عادية لانتخاب مجلس إدارة جديد.

 وفى حال خلو النظام الأساسى للهيئة الرياضية من تشكيل اللجنة يحدد القرار الصادر من الوزير المختص تشكيل اللجنة على أن تضم فى عضويتها  كلا من المدير التنفيذي والمدير المالي ومدير النشاط الرياضي بالهيئة الرياضة.

تعريف الهيئات الرياضية

المادة (1): الهيئة الرياضية: الهيئات التى تكتسب هذا الوصف وفقًا لأحكام هذا القانون وتتكون من كل مجموعة تتألف من عدة أشخاص طبيعيين أو اعتباريين أو من كليهما بغرض ممارسة النشاط الرياضى وما يتصل به من خدمات، ولا يجوز لها مباشرة أي نشاط سياسي أو حزبي أو ديني أو الترويج لأفكار أو أهداف سياسية.

ولا تُعد  هيئة رياضية وفقًا لأحكام هذا القانون أندية الشركات أو المصانع، وشركات الخدمات الرياضية، أو غيرها من الشركات العامة فى مجال الاستثمار الرياضى،  وتلتزم الاتحادات الرياضية بقبول عضويتها ومشاركتها وفق الشروط والقواعد التي يقررها الاتحاد المختص وتعتمدها الجهة الإدارية المركزية.

شركة الخدمات الرياضية: شركة مساهمة تُنشئها الهيئة الرياضية وفقًا لأحكام هذا القانون بغرض ممارسة نشاط رياضى أو أكثر، وتتخذ عدة صور وعلى الأخص إدارة الألعاب الرياضية أو تشغيلها أو التسويق لها، أو إنشاء أندية لممارسة أغراض خاصة، وغيرها من الصور التى يحددها الوزير المختص.

أخبار ذات صلة

0 تعليق