تعرف على نصوص العهد الدولى الخاص بالحقوق المدنية والسياسية بعد الإفراج عن أحمد عبد القادر

0 تعليق ارسل طباعة

نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث الأخبار فى المقال الاتي:
تعرف على نصوص العهد الدولى الخاص بالحقوق المدنية والسياسية بعد الإفراج عن أحمد عبد القادر, اليوم الأربعاء 27 أغسطس 2025 07:10 مساءً

بذلت وزارة الخارجية المصرية متمثلة في سفارتها في بريطانيا قصارى جهدها للحفاظ على كرامة كل شاب مصري في الخارج من خلال مساعيها للإفراج السريع عن الشاب أحمد عبد القادر ميدو رئيس اتحاد شباب المصريين بالخارج في واقعة ليس لها تفسير سوى إنتهاك الحقوق في بلاد طالما ناشدت غيرها بالإلتزام بالحقوق والحريات؛ ليس إلا لأنه قال "لا"  لـ"لإنتهاك الجماعة الإخوانية الإرهابية" ومحاولات اقتحام السفارات المصرية ويجب التصدي لها بكل قوة وحسم.

 

أكدت الخارجية المصرية أن كرامة المصرين لا مساس بها، وأن "لا" التي قالها الشاب المصرى هي حق دونه وكفله العهد الدولى الخاص بالحقوق المدنية والسياسية الصادر من الأمم المتحدة، وقد وأقر العهد لجميع أعضاء الأسرة البشرية من يملكون كرامة أصيلة فيهم، ولهم حقوق متساوية وثابتة؛ وقد شُكل العهد وفقا للمبادئ المعلنة في ميثاق الأمم المتحدة، على أساس الحرية والعدل والسلام في العالم.

 

 

وأكدت ذلك  المادة "19" من العهد الدولى حيث نصت على :

 

1-  لكل إنسان حق في اعتناق آراء دون مضايقة.

 

2-  لكل إنسان حق في حرية التعبير. ويشمل هذا الحق حريته في التماس مختلف ضروب المعلومات والأفكار وتلقيها ونقلها إلى آخرين دونما اعتبار للحدود، سواء على شكل مكتوب أو مطبوع أو في قالب فني أو بأية وسيلة أخرى يختارها.

 

3- ستتبع ممارسة الحقوق المنصوص عليها في الفقرة 2 من هذه المادة واجبات ومسئوليات خاصة. وعلى ذلك يجوز إخضاعها لبعض القيود ولكن شريطة أن تكون محددة بنص القانون وأن تكون ضرورية:

 

(أ) لاحترام حقوق الآخرين أو سمعتهم

 

(ب) لحماية الأمن القومي أو النظام العام أو الصحة العامة أو الآداب العامة.

 

أما المادة "22" فنصت الحقوق والحريات الأتية:

 

1-  لكل فرد حق في حرية تكوين الجمعيات مع آخرين، بما في ذلك حق إنشاء النقابات والانضمام إليها من أجل حماية مصالحه.

 

2-  لا يجوز أن يوضع من القيود على ممارسة هذا الحق إلا تلك التي ينص عليها القانون وتشكل تدابير ضرورية، في مجتمع ديمقراطي، لصيانة الأمن القومي أو السلامة العامة أو النظام العام أو حماية الصحة العامة أو الآداب العامة أو حماية حقوق الآخرين وحرياتهم. ولا تحول هذه المادة دون إخضاع أفراد القوات المسلحة ورجال الشرطة لقيود قانونية على ممارسة هذا الحق.

 

3-  ليس في هذه المادة أي حكم يجيز للدول الأطراف في اتفاقية منظمة العمل الدولية المعقودة عام 1948 بشأن الحرية النقابية وحماية حق التنظيم النقابي اتخاذ تدابير تشريعية من شأنها، أو تطبيق القانون بطريقة من شأنها أن تخل بالضمانات المنصوص عليها في تلك الاتفاقية.

 

 

إخترنا لك

أخبار ذات صلة

0 تعليق