امرأة تستولي على «بورش» بمبايعة صورية وشيك مزور

0 تعليق ارسل طباعة

نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث الأخبار فى المقال الاتي:
امرأة تستولي على «بورش» بمبايعة صورية وشيك مزور, اليوم الاثنين 25 أغسطس 2025 11:22 مساءً

استولت امرأة من جنسية دولة عربية، بالحيلة، على سيارة فارهة من طراز «بورش كاريرا»، بعدما أوهمت صاحبها برغبتها في شرائها، فنقل إليها الملكية من دون أن يتقاضى قيمتها نقداً (695 ألف درهم)، مكتفياً بشيك تبين لاحقاً أنه مزور.

وصدر حكم جزائي نهائي بإدانة المتهمة ومعاقبتها بالحبس، مع إيقاف التنفيذ وغرامة قيمة السيارة.

ولجأ المجني عليه إلى المحكمة المدنية في دبي، فحكمت له بـ745 ألف درهم، شملت ثمن السيارة وتعويضاً عن الضرر النفسي الذي تعرض له نتيجة الاحتيال عليه.

وتفصيلاً، أقام رجل أوروبي دعوى قضائية مدنية طلب فيها إلزام امرأة عربية بسداد مبلغ 695 ألف درهم، قيمة سيارة استولت عليها منه بالتعاون مع مجهولين، و200 ألف درهم تعويضاً عن الأضرار النفسية والمادية التي لحقت به، إضافة إلى الرسوم وأتعاب المحاماة.

وقال في بيان دعواه إنه عرض سيارته من طراز «بورش كاريرا» للبيع على أحد المتاجر الإلكترونية، وتلقى اتصالاً من المدعى عليها التي أوهمته برغبتها في شراء السيارة بالسعر المطروح، والتقيا في أحد مراكز الترخيص، وعززت مزاعمها الاحتيالية بتسليمه ورقة مبايعة صورية للسيارة، وشيك مدير مزوراً باسمه بقيمة المركبة الإجمالية، ما كان من شأنه خداعه وحمله على تسليم السيارة وتسجيلها باسم شخص آخر زودته المرأة به، ونقل حيازتها من دون أن يتقاضى ثمنها نقداً.

وأضاف أنه أودع الشيك في البنك، لكنه صدم بتلقي رسالة تفيد بأنه مزور، فأبلغ الشرطة بالواقعة وتمت إحالة المرأة إلى النيابة العامة في دبي ومنها إلى محكمة الجنح، وصدر حكم جزائي نهائي بإدانتها ومعاقبتها بالحبس لمدة شهر، عما أسند إليها مع وقف تنفيذ الحكم لمدة ثلاث سنوات، إضافة إلى تغريمها قيمة السيارة.

وطالب المجني عليه في الدعوى المدنية بإلزام المدعى عليها بتعويض عن الأضرار المادية والمعنوية التي تعرض لها جراء فعلها، إذ تسببت في خسارته لسيارته، وخسارة ثمنها، وعدم قدرته على شراء سيارة جديدة، ما أدى إلى تعطل مصالحه.

وبعد نظر الدعوى والمذكرات المقدمة من الطرفين، أوضحت المحكمة في حيثيات حكمها، أنه من المقرّر قانوناً، أن التزام المحكمة المدنية بالحكم الصادر في الدعوى الجزائية مقصور على ما فصل فيه الحكم الجزائي فصلاً ضرورياً في وقوع الفعل المكوّن للأساس المشترك بين الدعويين المدنية والجزائية.

وذكرت أنه من المقرر بحسب قضاء تمييز دبي، أن الضرر الأدبي هو كل ما يمس الكرامة أو الشعور أو الشرف، بما في ذلك الآلام النفسية، وتقدير هذا الضرر والتعويض الناتج عنه من اختصاص محكمة الموضوع، طالما لم يوجب القانون اتباع معايير معينة للتقدير.

وأفادت بأن الثابت من مطالعة شهادة النيابة العامة الصادرة في الحكم الجزائي، أن المدعى عليها استولت من المدعي بطريق الاحتيال على مركبته، بأن أوهمته برغبتها في شرائها، وعززت مزاعمهما الاحتيالية بتسليمه ورقة مبايعة صورية وشيكاً مزوراً بقيمتها الإجمالية، ما كان من شأنه خداعه وحمله على تسليم سيارته.

وأفادت المحكمة بأن حكماً جزائياً صدر بإدانة المتهمة ومعاقبتها بالحبس لمدة شهر مع إيقاف التنفيذ لمدة ثلاث سنوات، وتغريمها قيمة المركبة، لكنها طعنت عليه أمام محكمة الاستئناف التي أيدت الحكم الابتدائي، ليصبح نهائياً، وفق الشهادة الصادرة عن النيابة العامة، ومن ثم يحوز هذا الحكم حجية أمام القضاء المدني.

وتابعت المحكمة أن قيمة السيارة المستولى عليها قُدّرت بـ695 ألف درهم، وهو ما أدى إلى حرمانه قيمتها، وفوّت عليه استغلاله واستثماره، وهي الأمور التي تُمثّل إخلالاً بمصلحة مادية له يستحق عنها تعويضاً تُقدّره المحكمة بثمن السيارة.

وحول التعويض عن الضرر الأدبي، قالت المحكمة إنه من المقرر أن الضرر الأدبي هو كل ما يمس الكرامة أو الشرف والآلام النفسية، ونظراً لما أصاب المدعي من أذى في نفسه وشعوره، جراء الاستيلاء على أمواله (قيمة مركبته) وحرمانه الانتفاع بها واستثمارها، يستحق تعويضاً مواسياً تُقدّره المحكمة بمبلغ 50 ألف درهم، ليكون إجمالي المبلغ المحكوم به 745 ألف درهم.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news

فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest Whats App
إخترنا لك

أخبار ذات صلة

0 تعليق